وهو أيضا فيما إذا كان بذلها من غير رضى الباذل وطيب نفسه ظاهر، وأما لو بذلها بطيب نفسه - سيما إذا حكم له بالحق - فإن ثبت الإجماع على ثبوت غرامتها عليه وضمانه إياها مطلقا، وإلا فللتأمل فيه - للأصل - مجال واسع.
المسألة الرابعة: صرح جماعة - منهم: المحقق في الشرائع والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد ووالدي العلامة (رحمه الله) في معتمد الشيعة - بعدم نفوذ قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته عليه، ولا لمن لا تقبل شهادته له (1).
واستدلوا له بكونه شهادة وزيادة.
وفيه: منع ظاهر وإطلاقات نفوذ حكم الحاكم يشمل الجميع، فلا مناص عن الحكم بالعموم إلا أن يثبت الإجماع على ما ذكروه، ولكنه غير ثابت، بل قال بعض الأجلة في شرحه على القواعد: وخص بعضهم المنع بقاضي التحكيم (2).
وجوزه المحقق الأردبيلي، لعموم الأدلة.
نعم، لا ينفذ حكم الحاكم لنفسه على خصمه إجماعا، لاختصاص النصوص بما يتضمن الحكم للمتنازعين، أو ما يتبادر منه غير نفسه، بل لإطلاق الأوامر بالرجوع إلى الحاكم، والنظر في التنازع والحوادث إلى من علم أو عرف، أو رواة الحديث، من غير تفصيل بين العالم والعارف والراوي وغيرهم، والرجوع وأمثاله لا يكون إلا إلى الغير.
ويدل عليه أيضا ما ورد في تنازع رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع الأعرابي في