عدم الإيفاء حتى لا يشمله التعليل، وذلك يتحقق بإقرار الميت عند الحاكم في زمان لا يحتمل الإيفاء بعده، وقد يعلم عدم الإيفاء بالقرائن الخارجية.
والظاهر أن في حكم الحاكم أيضا غيره ممن بيده مال للميت وعلم بالواقعة وبعدم الإيفاء فله تسليمه للمدعي من غير يمين.
ه: لو علم المدعي ببقاء حقه على الميت له المقاصة، ولا يمين عليه حينئذ.
و: اليمين المتوجهة إلى المدعي حينئذ يمين واحدة، سواء كان الوارث واحدا أو متعددا، فلا يكلف الحلف لكل وارث يمينا على حدة، قصرا للحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقن، ولأنه دعوى واحدة على مال الميت.
ز: لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار، أم لا؟
صرح في الإرشاد بعدمه، وعلل بأن الشاهد واليمين حجة بنفسه، فلا يحتاج إلى ضم شئ آخر.
وبأنه غير مورد النص، لأنه ما إذا ثبت الحكم بالبينة.
وبأنه لا فائدة في تكرار اليمين.
والأول معارض بالشاهدين.
والثاني مردود بعموم التعليل.
والثالث بالفرق بين اليمينين، فإن الأولى على حصول الاشتغال، والثانية على بقاء الحق.
نعم، لو حلف أولا بما يفيد البقاء أيضا - أي على الوجه المذكور في