قال: " يستحلف المدعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله " (1).
وصحيحة هشام: " يرد اليمين على المدعي " (2).
ورواية أبي العباس: " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حق له " (3)، ونحوها موثقة جميل (4) ومرسلة أبان (5)، إلى غير ذلك.
ثم بعد الرد إن حلف المدعي باليمين المردودة استحق وأخذ الحق بالإجماع، له، ولمرسلتي يونس وأبان المتقدمتين، المنجبرتين - لو كان فيهما ضعف - بالإرسال.
فروع:
أ: إذا رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا، بلا خلاف، لاستلزامه التسلسل، ولأن جواز الرد أمر توقيفي ولا دليل عليه،