المنصور بالبراءة بعد حلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.
وفي الكل نظر، لعدم نهوضها لإثبات العموم، وورودها في موارد خاصة.
نعم، لا بأس بالقول به، لاشتهاره بين الأصحاب، بل نفى بعضهم الخلاف فيه (1).
وهذا القدر كاف في مقام الاستحباب، ولذا يخص ذلك بالحاكم دون الغريم، لاختصاص فتاويهم به.
ولو امتنع الحالف عن التغليظ لم يجبر عليه، للأصل.. ولا يصير بامتناعه ناكلا لو حلف بالله، لعدم تركه الحلف، ولوجوب تصديق من حلف بالله، كما مر.
قالوا: واستحباب التغليظ ثابت في جميع الحقوق المالية وغيرها، إلا في المالية إذا كانت أقل من نصاب القطع ربع الدينار، لرواية زرارة ومحمد المتقدمة.
وفيه: أنه يمنع فيه عن تغليظ خاص، ولكن لعدم ثبوت الاشتهار - بل الفتوى في ذلك - وانحصار الدليل التام فيه يكون الاستثناء صحيحا.
المسألة الرابعة: يحلف الأخرس بالإشارة المفهمة على المشهور - كما صرح به جماعة (2) - لأن الشارع أقام إشارته مقام تلفظه في سائر أموره.
وقال الشيخ في النهاية: يحلفه الحاكم بالإشارة والإيماء إلى اسم الله