غير ضم دعوى في حق آخر، لاستقلال الزوجية بترتب أحكام عليها إذا ثبتت.
أقول: السماع في دعوى الزوجية صحيح، لما ذكر، إلا أن المناقشة المذكورة في عدم سماع الدعوى الغير الصريحة ليست بجيدة، إذ على ذلك يكون لهذه الدعوى فردان أو أفراد، بعضها مسموعة وبعضها غير مسموعة فإذا أطلق فلا يعلم أنه ادعى المسموعة حتى يجب السماع وطلب الجواب، أو لا حتى لا يجب، والأصل عدم الوجوب.
وكذا لو قيد الدعوى ب: الآن، وبقوله: أدعي تمامها بعد ذلك، لأن التمام غير معلوم، فلعله أيضا لم يوجب السماع.
بل لو عينه وقال: أدعي مطالبة الثمن - مثلا - بعد ذلك، لم يجب، إذ لعله لم يدع، أو لم يتمكن من الادعاء.
المسألة العاشرة: لا شك في عدم سماع دعوى بعينها ثانيا بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم.
وأما لو ادعى أمرا آخرا متعلقا بتلك الدعوى موجبا لنقض الحكم - كفسق شهود المشهود له، أو إقرار الخصم بالحق، أو رد ما يدعيه المدعي ونسيانه حال الترافع - فهل تسمع تلك الدعوى، أم لا؟
فيه خلاف، بل وقع الخلاف في الأولين قبل الحكم أيضا، فتردد الفاضل في التحرير في سماعها (1)، واستشكل في الإرشاد فيهما (2)، وكذا في القواعد في فسق الشهود (3).