صاحبه (1).
وتظهر الثمرة في ثبوت اليمين، فتثبت عليهما على الأول، ولا يمين على الأخيرين.
والحق: أن أكثرها تخريجات واستنباطات غير ملائمة لطريقة الإمامية، بل السبب ما ذكرنا من العمومات والأخبار الخاصة.
ورابعها: في لزوم اليمين وعدمها، فإن المشهور - كما قيل (2) - هنا عدم اليمين، لإطلاق الروايات المتقدمة (3)، وعدم صراحة رواية إسحاق (4) في كون العين بيديهما.
وفيه: أن عدم صراحتها لعلها على بعض الطرق، وأما على ما نقله في الوافي عن التهذيب والكافي فهي صريحة في كونهما ذا اليد (5).. والله هو المعتمد.
المسألة الثالثة: لو كانت في يد ثالث، يقضى بأرجح البينتين عدالة، ومع التساوي في العدالة يقضى بأكثرهما عددا، ومع التساوي يقرع بين المتداعيين، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع حلف الآخر وقضي له.. فإن نكلا قضي بينهم بالسوية على المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين، بل عليه عامتهم كما قيل (6)، وفاقا لنهاية الشيخ والتهذيب والاستبصار وموضع من الخلاف والصدوقين والحلبي والقاضي