وهو أن المتبادر من المدعي والمنكر - في صورة التقابل وتوظيف حكم لكل منهما - هو المدعي والمنكر المحض في الدعوى الواحدة، مع أن بيمين أحدهما أولا وسقوط دعوى الآخر تثبت دعوى الحالف، لاعترافهما بعدم خروج العقد عن أحد الأمرين.
فأجود الأقوال هو القول الثالث، وهو الرجوع إلى القرعة، وأحوطهما الجمع بين التحالف والقرعة في القدر، كما مر.
هذا مع عدم البينة، وأما مع وجودها لهما فالرجوع إلى القرعة أظهر، لرواية البصري وصحيحة الحلبي المتقدمتين في بحث تعارض البينات (1)، سيما مع ما ذكرنا من عدم معلومية شمول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه لمثل ذلك، خصوصا رواية منصور المتضمنة للفظ: ذي اليد (2).
ومع وجودها لأحدهما فالحكم لذي البينة، لصدق المدعى عليه، كما مر.
وكذا الحكم في صورة الاختلاف في النوع، فيقرع مع عدم البينة، أو وجودها لهما، ويحكم لذي البينة مع وجودها لأحدهما.
مسألة: إذا ادعى استئجار دار بأجرة، وقال المؤجر: بل بيت منها بتلك الأجرة، ولا بينة، فقال الشيخ والمحقق: يقرع (3). وقيل: يقدم قول المؤجر، لأنه المنكر للزيادة (4). والأول أقرب، لما مر.