الذكر، بل في رواية جعفر بن إبراهيم: " إنما نصبت المساجد للقرآن " (1).
سلمنا، ولكن كون القضاء ذكرا ممنوع.
وأما عن ثانيهما: فبأنه اجتهاد في مقابلة النص.
وأما عن دليلي الإباحة: فباندفاع الأصل بما مر، وعدم ثبوت فعل علي (عليه السلام). واشتهار الدكة لا يثبته، لمنع ثبوتها أولا، وكونها دكة قضاء علي (عليه السلام) ثانيا، وكونها من المسجد في الصدر الأول ثالثا.
وأما عن دليل التفصيل: فبأن المراد بأدلة الجواز إن كان أدلة جواز القضاء في المسجد فلا دليل، وإن كان أدلة جوازه مطلقا فالجمع بالتخصيص متعين كما هو القاعدة، مع أن هذا الجمع لا شاهد له.
فإن قيل: وجوب القضاء فوري، وهو مناف لكراهيته.
قلنا: الثابت الفورية العرفية دون الحقيقية، فيخرج عن المسجد ويقضي.
المسألة الرابعة: قالوا: يكره له اتخاذ الحاجب. والمراد به: ما يمنع من وصول المتخاصمين إليه مطلقا.
للنبوي: " من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره " (2).
ولأن قضاء حاجتهم مطلوب، فتركه مكروه، واتخاذ الحاجب سببه، وسبب المكروه مكروه.
وربما نقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء، وقربه فخر المحققين إن كان على الدوام، واستحسنه الشهيد الثاني (3). والأقرب: الكراهة.