ثم أقول: إن بعض ما ذكر إنما هو إذا قلنا بأن تقديم بعض البينات المعارضة على البعض في مقام تعارضها إنما هو بالمرجحات الاعتبارية الظنية كما هو طريق العامة وإن اقتفى أثرهم بعض الخاصة غفلة عن الحقيقة.
وأما على ما ذكرنا - من أن المناط هو الأدلة الشرعية من الأخبار والإجماع - فلا وقع لأكثر هذه التفصيلات الضعيفة، بل الحكم هو المشهور، للاستصحاب المذكور إن كان في يد ثالث، وإلا فيقدم ذو اليد، كما مر وجهه في مسألة تعارض الملك القديم واليد الجديدة.
هذا لو قطع النظر عن إطلاق أخبار المسألة، وإلا - كما هو الحق - فهو المتبع، ولا تساقط للبينات.
المسألة العاشرة: قالوا: لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد فالترجيح لبينة الملك، لأن اقتضاء اليد للملكية إنما هو بعنوان الأصل، فيزول بالدليل.
واستشكل فيه في الكفاية بجواز أن يكون مستند الشهادة بالملك أيضا هو اليد، فلا يزيد على الشهادة باليد (1).
وضعف: بأن بناء الشهادة على مجرد اليد في غاية الندرة، مع الإشكال في جوازه (2).
وفيه: منع الندرة، بل لعله الغالب.. وإشكال الفقهاء في جوازه لا يوجب تفطن الشاهد أيضا.
والتحقيق: أنا إن اكتفينا في قبول الشهادة بالملك المطلق فلا ينبغي