مطلقا كما قيل (1)، بل باتفاق أصحابنا كما في المسالك (2)، بل بالإجماع كما صرح به والدي العلامة (رحمه الله) في المعتمد، بل بالإجماع المحقق، له..
ولمرسلة جميل: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم " قال: " ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا " (3)، ونحوها روايته عن محمد (4).
وضعفهما غير ضائر، سيما مع الانجبار، وصحة الأولى على الأصح عن ابن أبي عمير.
ويدل عليه أيضا عموم صحيحة زرارة المتقدمة (5) في حكم المقر المماطل.
وأما الاستدلال بعمومات لزوم الحكم مطلقا (أو بالبينة) (6) فهو كان حسنا لولا رواية محمد المخصصة هنا بصورة السماع من الخصم.
وأما المروي في قرب الإسناد: " لا يقضى على غائب " (7) فحمله