مجهول المالك، ثم إن كل ذلك إذا لم تكن للمدعي بينة، وإلا فيأخذه.
وقيل: تجري في ذلك القسم الأقوال الثلاثة المتقدمة في السكوت، من الحبس، والإجبار على البيان، والإلزام بالحق.
والأولان هما مثل المطالبة بالبيان، وأما الأخير فبعد نفيه عن نفسه لا وجه له.
والقول - بأن هذا الإقرار لا يثبت مال الغير - ممنوع، ولعل وجهه: أنه يحتمل تفسيره بما لا يقبل، كأن يقول: إنه للتهمة.
وفيه: أن عدم قبول كونه للتهمة لا يوجب عدم قبول نفيه عن نفسه.
وكذا ما ذكره في المسالك، من أن الظاهر أن ما في يده ملكه، وما صدر عنه ليس بمزيل (1).
فإنه إن أراد أنه ليس بمزيل لمطلق اليد فهو مسلم، ولكنه غير مفيد.
وإن أراد أنه ليس بمزيل لليد المقتضية (2) للملكية فهو ممنوع.
وإن أريد أنه ليس بمزيل لأصل الملكية المتحققة أولا بظاهر اليد فقد عرفت ما فيه، فإن إقراره على نفسه مزيل له.
وثانيها: أن يقول: ليس لي ولا أعرف مالكه - من باب المعرفة - أي لا أدري من هو.. ولم يحضرني من صرح بحكمه.
والوجه فيه: أنه يخرج عن ملكية المتصرف، وترتفع عنه خصومة المدعي، إلا إذا ادعى عليه العلم بحقيته فيحلفه، فإن نكل أو رد وحلف المدعي يأخذ الغرامة منه، لتضييعه حقه باعترافه بأنه مجهول المالك، الذي هو إما مال الإمام، أو الفقراء، أو لمن يعرفه بعد تعريف السنة، أو غير