عز وجل: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) * (1) فهذا خاص غير عام " الحديث (2).
ومن ذلك يعلم أنه إذا آل الأمر إلى العقوبة والإيذاء لا يجوز لغير الحاكم، لأنها أعمال غير جائزة في الأصل يجب الاقتصار فيها على موضع الرخصة، ولأن غيره لا يعلم قدر الجائز منها فيتعدى عن الحق.
فروع:
أ: هل يجوز للحاكم الإذن لغيره، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟
الظاهر: نعم، لأنه حينئذ يكون عالما، كما ورد في رواية مسعدة.
ب: هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟
الظاهر: لا، لما مر في كتاب التجارة، إلا إذا لم تكن له كفاية لمعاشه لو اشتغل بالإيصال - أي تضرر ضررا بينا - فيسقط عنه الوجوب، لمعارضة أدلته مع أدلة نفي الضرر، والأجرة حينئذ على بيت المال إن كان، وإلا على المدعي إن طلب وأراد، ولا يجوز الأخذ من المدعى عليه بوجه.
ج: إذا ماطل المحكوم عليه، ولم يقتدر الحاكم على الإيصال، وطلب المدعي من الحاكم كتابة الحكم أو شهادة الشاهدين عليه أو نحوهما حتى يوصله ويجري الحكم من يقدر عليه، يجب عليه - كما مر - إن لم