ونحوها مما يأتي - فليطرح شهادتهما أيضا.
وإن علم اجتماعهما لجميع الشرائط قبل شهادتهما وحكم.
وإن جهل كل حالهما أو بعضها استكشف عنها بما هو طريق الاستكشاف، فإذا انكشف الحال فليعمل بمقتضاها من القبول والرد، ولو لم ينكشف فليعمل بمقتضى نظره (في كل حال) (1) من الشرائط، من أصالة وجوده أو عدمه، أو اشتراط العلم بالوجود أو عدم العلم بالخلاف، أو نحو ذلك مما يأتي، ويعمل بمقتضاه.
المسألة الخامسة: إن عرف الحاكم فسقهما لا يطلب التزكية من المدعي، لأن الجارح مقدم، وله العمل بعلمه، إلا أن تكون معرفته استصحابية، أو مستندة إلى ظاهر حال يمكن التخلف.
فلو أراد المدعي في الأول إثبات زوال الحالة الاستصحابية وتوبته من الفسق المعلوم يسمع، وكذا لو أراد في الثاني إثبات ما يخالف الظاهر، كما إذا كان الشاهدان أو أحدهما من شركاء العاشر (2)، فإن ظاهر حاله حينئذ الفسق، وأراد المدعي إثبات أنه مجبور على ذلك، وعمله مقصور بما هو مجبور فيه، أو أن مقصوده من الشركة دفع الظلم عن المعشور من ماله وبذل حصته، أو إخفاء ماله، أو نحو ذلك. ونحوه إثبات أن مدمن الخمر مجبور، أو أنه - لمرض منحصر علاجه فيه - معذور.
ويمكن الاكتفاء باشتراط معرفة الحاكم في ذلك، لأن معرفته إنما تكون إذا كان باب تلك الاحتمالات مسدودا عنده عادة، وأما مع احتمال