حلف تثبت المراهنة الصحيحة، ولا ينافيها عدم ملكية الراهن.
وعلى الثاني: فإن ادعى عليه ملكية المرهون فقط لم تسمع دعواه، لما عرفت في بحث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى غير صريحة في الاستحقاق وإن ضم معها فساد المراهنة، فيكفي جواب المرتهن بعدم الفساد، وعليه الحلف، وتبقى دعواه مع الراهن.
وكذلك في الإجارة والإصداق ونحوهما.. والله العالم.
تم مقصد القضاء.