لذلك، إلا أنه لما ادعي عليه المال، وعلم وجوده، ولم يكن للمدعي إثبات البقاء، والاستصحاب يقتضي البقاء، وأنكر هو وجوده، أحلف. انتهى.
أقول: أما دعوى ضعف الرواية - بعد اشتهار العمل بمضمونها - فلا يضر.. وأما عدم ظهور دلالتها فلا يتحقق وجهه.
وأما ظهور إعساره، فإن بلغ ذلك إلى حد يعتبر شرعا فلا كلام، لحصول التبيين المذكور في الروايات.. وأما إذا لم يبلغ ذلك فلا وجه لاعتباره وترك النص لأجله، ولفظ " ذي العسرة " موضوع للمعنى الواقعي، غاية الأمر تقييده بالعلم أيضا، وأما بأمثال ذلك الظهور فلا، وإحلاف مدعي التلف لا وجه له، وجعله منكرا للبقاء لا (وجه) (1) يجعله منكرا، وإلا لجرى ذلك في كل مدع.. فكلامه غير سديد.
فروع ثلاثة:
أ: البينة التي تقام على الإعسار يلزم أن تشهد بتلف المال علما أو حسا على اختلاف القولين في مسألة الشهادة، وحينئذ تقبل، لأنها بينة الإثبات، أما لو شهد بمطلق الإعسار فهو راجع إلى النفي، فلا تقبل.
نعم، إذا كان مراقبا لأحوال المشهود له، مطلعا على خفايا أمره، فله أن يشهد بما ضبط واطلع من أحواله وأعماله الكاشفة عن العسر، فإن علم الحاكم بها عسره يحكم به، وأما شهادته بأنه ذو عسرة أو معسر فلا وجه لقبولها، إلا إذا اكتفينا بالشهادة العلمية، وقلنا بأن تلك شهادة إثباتية، والمقدمتان ممنوعتان.