ز: الحكم بوجوب التسوية أو استحبابها مشروط بما إذا تساوى الخصوم في الكفر والإسلام، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز قيام الكافر مع جلوس المسلم، أو كون المسلم أعلى منزلا منه علوا صوريا أو معنويا. لا أعرف فيه خلافا، ونقل عليه الإجماع أيضا (1).
والدليل عليه - مضافا إلى اختصاص رواية سلمة والنبوي بالمسلمين، واحتمال إرجاع الضمير في قوله: " بينهم " في رواية السكوني إلى المترافعين المسلمين، وضعف الأخيرة وخلوها عن الجابر في المقام - ما روي: أن عليا (عليه السلام) جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع وقال: " لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تساووهم في المجلس " (2)، وضعفه منجبر (بالعمل) (3).
وهل يختص ذلك بالمجلس، أو يتعدى إلى غيره أيضا؟
الظاهر: التعدي، كما اختاره في الروضة (4)، وإليه ذهب والدي في المعتمد، واستقواه بعض المعاصرين (5)، للأصل، واختصاص النصوص - بحكم التبادر واختصاص المورد - بالمسلمين، وخلو ما ظاهره العموم عن الجابر عن ضعفه.
المسألة الثانية: قالوا: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه، وأن يهديه إلى وجوه الحجاج، واستدلوا عليه بظاهر الوفاق، وبأنه منصوب لسد باب المنازعة