إن أمكن، فيرافع معه..
فإن رجعت العين إليه بإقرار أو بينة أو نكول أو رد حلف تمت الدعوى ولا شئ على المدعى عليه..
وإن لم ترجع وحكم بها للمقر له، أو كان ممن لم يتمكن المدعي من الترافع معه، فيرجع إلى المدعى عليه.
فإن لم يدع العلم بصحة دعواه - ولو ظنا أو احتمالا - فلا تسلط له عليه..
وإن ادعاه، فإن أقر يغرم، وإن أصر فله إحلافه على نفي العلم، فإن حلف تمت الدعوى أيضا..
وإن لم يحلف - بل رد الحلف إن أمكن، بأن تكون دعواه جزما، وحلف المدعي أو نكل - فعليه الغرامة للمدعي، لإتلافه ما كان يعلم أنه ماله.
هذا إذا لم تكن للمدعي بينة على إقرار المدعى عليه له سابقا على إقراره للمقر له، وإن كانت له وأثبته فيأخذ العين عن المقر له مع الإمكان، وهو يرجع إلى المدعي إن شاء، ويستغرم منه، لاعترافه بالإقرار الثاني تضييعه حقه بالإقرار الأول، ومع عدم الإمكان يأخذ الغرامة من المدعى عليه.
هذا كله إذا صدق زيد الحاضر المقر له المقر في إقراره له، ولو كذبه ففي المسالك: إن فيه أوجها:
أحدها: أنه ينزع الحاكم منه، ويحفظه إلى أن يظهر مالكه، لخروجه عن ملك المتصرف بإقراره، وعدم دخوله في ملك المقر له بإنكاره، وعدم ثبوت ملك المدعي، وأصالة عدمه.