فرعان:
أ: لو حلف الوارث على نفي العلم، فهل تسقط دعوى المدعي في أصل الحق وإن حصلت له بينة بعد وأراد إقامتها، أم لا؟
قال بعض المعاصرين: فيه نظر، والحق: أن الأدلة المتقدمة لا دلالة فيها على ما نحن فيه، ولا يبعد سماع البينة حينئذ (1). انتهى.
أقول: ما نفى البعد عنه قريب جدا، بل هو كذلك، لأن المستفاد من الأدلة الدالة على سقوط الحق باليمين ليس إلا سقوط ما حلف على نفيه، وهو العلم فيما نحن فيه، بل صرح بذلك في صحيحة ابن أبي يعفور، وفيها: " وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه " (2).
نعم، لو أراد إقامة البينة بعده على إثبات علمه بإثبات إقراره ونحوه لا تسمع.
ب: لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين، فهل يتعين عليه الحلف على علمه، أو يكفي الحلف على ثبوت الحق، فقد يسهل على المدعي الحلف عليه دون الحلف على علم الوارث؟
قال بعض المعاصرين: الظاهر أن الخيرة بيد الحالف لا المحلف، فيجوز له الحلف على ثبوت الحق (3).