يعلم ترتب محرم عليه، كالتعدي من الجائز في الإيذاء، من قذف أو ضرب أو أخذ مال أو مطالبة من أقربائه ونحوها.
وإن علم ذلك، فإن كان مقصود الحاكم أيضا أن يفعل المدعي كذلك فهو معاونة على إثمين: إثم المدعي - حيث إن أخذه ذلك ليؤديه إلى المقتدر الجائر المتعدي عن الجائز معاونة للجائر (1) على إثمه - وإثم الجائر.
وإن لم يكن مقصوده ذلك، فإن علم أن المدعي يفعل كذلك فلا معاونة منه على إثم الجائر - كما بينا في العوائد (2) - ولكنه معاونة على إثم المدعي، ولكن لا يحرم على الحاكم مع ذلك، لتعارض أدلة حرمة المعاونة على الإثم مع أدلة وجوب ردع المماطل وأخذ الحق منه، فيرجع إلى أصل الجواز.. بل يمكن القول بذلك في حق المدعي أيضا، لمعارضة أدلة نفي الضرر في حقه مع أدلة حرمة المعاونة، فتأمل.
د: العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ، بل قد تنتهي إلى الأكثر منه - من ضرب - فيجوز أيضا، لإطلاق العقوبة وقوله: " صكوا جباههم " وقوله: " لا يؤذونه ".. ويجب الاقتصار على الأقل.
وإنما أطنبنا في ذلك المقام للاحتياج إليه في أمثال تلك الأزمنة.
ه: لو لم تفد العقوبة في أدائه، ولم يمكن بيع ماله، يحبس حتى يؤدي أو يموت أو يبرئه الغريم.
المسألة الخامسة: كما تجوز للحاكم عقوبة المماطل الغير المؤدي للحق، فهل يجوز له إعطاء ماله للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن وكان من