عليه وادعى الظن لعدم التسلط على رد الحلف.
وله تحليفه على عدم العلم في الصورة الأولى، لعموم الأدلة، فيندفع تسلط المدعي إن نكل أو رد الحلف على مدعي العلم، ويتسلط على إحلاف المدعى عليه ظنا إن حلف على انتفاء العلم.
وأما على الثانية، فليس له حلف المدعي على انتفاء العلم، لأن غايته أنه يقول: إني لا أحلف ولا أريد ادعاء العلم، ورد الحلف إنما هو في صورة التشبث بالعلم لا غيره، وبمجرد النكول عليه لا يثبت تحققه وانتفاء الظن حتى تلغى الدعوى الظنية، فتكون دعواه الظنية باقية.
نعم، له أن يحلف المدعى عليه على انتفاء المدعى به، فتتم الدعوى، وعلى انتفاء الظن تماما تسقط الدعوى أيضا إن لم يدع بعده العلم. وله يمين المنكر، وللمنكر الرد إن ادعى العلم بعده.
وأما تسلط المنكر على المدعي بحلفه على أنه ظان في أصل الدعوى الظنية - كما ذكره بعض معاصرينا - فلا أرى له وجها.
المسألة السادسة: هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا بالوصف في المثلي، والقيمة في القيمي، والجنس، والنوع، والقدر، أم تكفي معلوميته في الجملة، كثوب، أو فرس، أو مال أو شئ؟
الحق: الثاني، وفاقا للنافع والإرشاد والقواعد والإيضاح والمسالك والروضة (1) ووالدي العلامة في المعتمد وأكثر متأخري المتأخرين (2)، بل