نفسه.
أما الأول، فقال في الكفاية في ذيل مسألة سكوت المدعى عليه:
وإذا قال المدعى عليه: هذا لفلان، صرفت الدعوى عنه.
وإن ادعى المدعي العلم على المدعى عليه بأن هذا له صحت الدعوى.
فإن أقر به بعد الإنكار، قال بعضهم: إنه يسلم من غير حاجة إلى الإثبات، لأنه مؤاخذ بإقراره، والمال في يده، وهو قادر على دفعه إلى أهله، وتلزمه الغرامة للمقر له أولا.
وفيه: أنه مؤاخذ بإقراره الأول، فلا يصح إقراره الثاني المخالف للأول، فالظاهر أنه تلزمه الغرامة للمدعي.
وإن أصر على الإنكار يلزمه الحلف على عدم علمه بذلك، فإن حلف أو نكل يترتب على كل واحد حكمه، ويجوز له الرد، لجواز علم المدعي بعدم علم المنكر، فيستحب فيه حكم الحلف والرد والنكول على ما مر (1). انتهى.
أقول: ما ذكره في رد قول البعض صحيح، ولكن إطلاقه لزوم الغرامة للمدعي غير صحيح، بل لا يلائم قوله: صرفت الدعوى عنه، بإطلاقه، إذ لو تمكن من الادعاء على المقر له وإثبات دعواه بإقراره أو بالبينة فلا وجه لتغريم المدعى عليه، بل لا وجه له قبل المرافعة مع المقر له مطلقا، إذ لعله يقر أو يرد الحلف أو ينكل، فيأخذ المدعي العين، فلا وجه لتغريمه، لأنه لم يتلف العين عليه.
ومنه يعلم عدم تسلط يمين نفي العلم على المدعى عليه أيضا قبل الترافع مع المقر له، بل الصحيح أن يقال: صرفت الدعوى عنه إلى المقر له