وقد يستشكل في مواضع لا إشكال فيها بعد ما ذكرنا، فإنه إن كان المورد مما لا يلزم على المدعى عليه شئ بالإقرار فلا تسمع الدعوى..
وإن كان مما يلزم، فإن أجاب بانتفاء الفعل بتا يحلف عليه، وإن أجاب بنفي العلم يحلف عليه إن ادعي علمه.
المسألة الرابعة: المدعي إما يطلق الدعوى - كقوله: لي عليك عشرة، أو: ما في يدك من العين الفلانية مالي - أو يقيدها بسبب خاص، كقوله: لي عليك عشرة بسبب الاقتراض، أو ثمن المبيع الفلاني، أو: ما في يدك من العين الفلانية سرقتها مني..
وعلى كل من التقديرين إما يجيب المدعى عليه بالإطلاق، أو بالتقييد..
فإن أطلقا فيكفي الحلف على نفي الاستحقاق المطلق بلا خلاف، لمطابقة المحلوف عليه مع الدعوى، فتسقط بالحلف على نفيها بمقتضى الإجماع والأخبار.
ولو قيدها المدعي بعد حلف المدعى عليه على نفي المطلق، فادعى ثانيا: أن لي عليه عشرة ثمن المبيع، لا يسمع أيضا، لأن نفي المطلق بالحلف يستلزم نفي المقيد، إلا بعد مضي زمان أمكن أن تكون تلك دعوى ثانية ثابتة على المدعى عليه بعد المرافعة الأولى.
وإن قيدا يكفي الحلف على نفي المقيد أيضا في سقوط تلك الدعوى إجماعا.
ولو ادعى بعد الحلف الاستحقاق بسبب آخر يسمع منه، ويطلب من المدعى عليه الجواب، وله حلفه، لأن سقوط شئ خاص لا يستلزم سقوط خاص آخر.