الرواية (1) - يمكن الاكتفاء بها، لعدم الفائدة، وعدم شمولها للعلة المذكورة، وإفادتها لها حينئذ.
ح: لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف لا يثبت له حق.
واحتمال أن يكون له أن يأخذ حقه ويقول: أنا باذل اليمين فاحلفني على الوجه الشرعي، لا وجه له.
ط: قال المحقق الأردبيلي: لا يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق، فلا يمكن أن يسقط من مال الطفل شئ لليمين، فيعطي الباقي بغير يمين، لأن الثبوت موقوف عليها، وقد صرح في الرواية: بأنه إذا لم يحلف لا حق له.. كما لا يمكن إسقاط شاهد واحد بإسقاط البعض.
نعم، إذا كان الوارث ممن يصح صلحه ينبغي المصالحة، وكذا مع الولي وصيا أو حاكما بإسقاط البعض بإسقاط اليمين، فإنه أصلح من الإحلاف وإعطاء جميع الحق، والولي لا يترك مصلحته. انتهى.
أقول: ما ذكره - من عدم تبعيض الحق بتبعيض الحجة، وعدم ثبوت شئ إلا بتمام الحجة - صحيح ظاهر.
وكذا ما ذكره من جواز إسقاط الولي بعض الحق بإسقاط اليمين إذا رأى في ذلك المصلحة، وهو إنما يكون إذا قطع - بل أو ظن - أن المدعي يحلف ويأخذ الجميع، فإن له حينئذ إسقاط بعض الحق بإسقاط اليمين، أو المصالحة ببعض الحق، لأن له أن يفعل للمولى عليه ما يرى مصلحة له..
كما تدل عليه صحيحة ابن رئاب، حيث قال في آخرها: " فليس لهم " أي للصغار " أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم، الناظر لهم فيما يصلحهم " (2).