بالدليلين بترك القضاء الذي لا محذور فيه.
وهو كذلك، فالحرمة حينئذ هي الأقوى، لتعارض دليلي نفي الضرر وحرمة الأجرة مع دليل القضاء، فلا يعلم الإذن في القضاء هنا، فلا يجوز.
ومنه يظهر فساد ما قد يقال من حصول ذلك التعارض مع التعيين أيضا بين دليل التعيين وأدلة نفي الضرر، فيرجع إلى الأصل فيجوز.
لأن الرجوع إلى الأصل يوجب تحريم القضاء ووجوب التكسب لدفع الضرر، فإن هذا إنما يتم لو لم يمكن دفع الضرر إلا بأخذ الأجرة، والمفروض إمكان دفعه بالتكسب، وإلا لم يكن القضاء موجبا للضرر.
المسألة الثانية: يجوز له الارتزاق من بيت المال، ولو مع التعيين وعدم الحاجة، كما صرح بهما والدي في معتمد الشيعة، وادعى بعضهم الإجماع عليه.
لمرسلة حماد الطويلة، وفيها: " ويؤخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة " (1) الحديث.
وقيد في اللمعة الجواز بالحاجة (2). ولا وجه له بعد عموم الرواية المنجبرة.
ومعنى الارتزاق منه: هو أخذ الرزق منه لأجل كونه قاضيا، لا لقضائه وعليه وبإزائه.. وإعطاء الوالي أيضا كذلك.
والفرق بين المعنيين واضح، فإن الأخ يعطي أخاه لكونه أخا له،