المماطل فيه، فإن كانت عين ما اقتصه باقية جاز لمن اقتص أخذ حقه، ورد المقتص، لأصالة عدم اللزوم. وكذا لو تمكن من انتزاع حقه بعد التقاص بالبينة والإثبات والأخذ، ورد المقتص مع بقاء عينه، لما ذكر.
وهل يجب عليه ذلك، أم لا؟
الظاهر: الثاني، للأصل، والاستصحاب.
ويمكن أن يقال: إن الثابت من أدلة التقاص ليس أزيد من جواز أخذه والتصرف فيه ما دام غريمه جاحدا أو مماطلا، وأما بعد الإقرار والبذل فيستصحب عدم جواز التصرف، فإنه قبل التقاص لم يكن جائز التصرف، وبعده لم يثبت الزائد عن الجواز ما لم يبذل، فيستصحب العدم بعد البذل، إلا أنه يتعارض الاستصحابان حينئذ، ويرجع إلى التخيير أيضا.
وكذا الحكم لو كانت العين تالفة، إلا أن عدم الوجوب حينئذ أظهر، لأصالة عدم لزوم التغريم من ماله، واستصحاب الأول.
وهل يجوز له مع عدم رد المقتص به قبول ما بذل له الغريم أيضا؟
الظاهر: لا، لسقوط حقه بعد التقاص في نفس الأمر، وإن لم يعلمه الغريم وكان غاصبا بحسب علمه.
المسألة السادسة: هل يختص التقاص بما إذا علم حقه على الغريم واقعا، أو يجوز مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية أيضا؟
الظاهر: الثاني، لقيام مقتضى الأصول الشرعية مقام الواقع، فلو جوز كون جحود الغريم لأجل علمه بحق له عليه أو على مورثه، ولكن لم يعلمه، يجوز التقاص.
وكذا لو علم حق لمورثه على زيد، وادعى هو الإيفاء، ولكن لم يعلم به ذلك الوارث، فلا يجب عليه الترافع، والأخذ بعد يمين نفي