الوكالة، لعموماتها.
وهل يجوز لغير ذي الحق التقاص له من غير توكيل، إذا علم مطالبة الغير لحقه؟
الظاهر: نعم، لأنه دفع ظلم عن الغير، وهو جائز، بل واجب.
المسألة السابعة عشرة: الحق الذي يجوز تقاصه أعم من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد، فلو أوصى أحد بشئ لواحد من أولاد زيد، يجوز لأحدهم مقاصته بعد الجحود أو المماطلة، لصدق كون حقه عليه، لأن ذلك أيضا نوع حق.
وعلى هذا، فيجوز للفقير تقاص الزكاة والخمس ورد المظالم عن الغني المماطل.
وهل يجوز للحاكم ذلك للإيصال إلى أهله؟
الظاهر: نعم، بل يجب، لما مر من وجوب دفع الظلم عن المظلوم.
المسألة الثامنة عشرة: هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا، كأن يقاص من له ألف دينار على شخص فرسا له غاية قيمته من العشرين إلى الأربعين؟
الظاهر: الجواز، للأصل.
المسألة التاسعة عشرة: يجوز التقاص من المنافع كما يجوز من الأعيان، فيجوز له إجارة دار الغريم وكراية دابته، لصدق الظفر بالمال.
المسألة العشرون: هل يجوز تقاص مستثنيات الدين - كفرس ركوبه، وثياب بدنه، ونحوهما - أم لا؟
الظاهر: أنه إن لم يتملك ما يفي به الدين غير هذه الأمور لا يجوز، ووجهه ظاهر، وإلا فيجوز، لأن المستثنى ليس عين هذه الأمور، بل أعم