وبذلك تندفع بعض الإيرادات الواردة في المسألة والإشكالات الموردة فيها.
ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر تذكر فيه.
د: لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب، وأقام شاهدا واحدا، لا يحلف المدعي، لاختصاص اليمين بصاحب الحق، بل توقف الدعوى - مع عدم مصلحة في طيها بيمين الغريم أو الصلح أو غيرهما - إلى رفع الحجر عن صاحب الحق، فإن حلف أخذ، وإلا سقط.
ولو كان المدعي وصيا على الثلث - مثلا - لا يحلف، بل تسقط دعواه، لأصالة عدم ثبوتها.. ولو حلف سائر الورثة كلا أو بعضا يأخذون نصيبهم ولا يخرج منه الثلث، لأن الحلف أثبت حصته خاصة.
ه: لو أقام المدعي شاهدا واحدا، ثم رضى بيمين المنكر، كان له ذلك، للأصل.. ويستحلفه، فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى، وإن عاد قبل حلفه وأراد بذل الحلف قال في التحرير: احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها (1).
أقول: بل تتعين الإجابة، للأصل، وعدم مشروعية اليمين بدون طلب المدعي، وقياسها على اليمين المردودة - كما ذكره الشيخ (2) - غير صحيح، للفارق.
وقال في التحرير: لا تقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدعي (3).
أقول: صحيحتا الحلبي ومنصور (4) تدلان على القبول.