فيصبر حتى يحضر فيثبت عليه، ولا منافاة بين الحكمين، وهو كذلك، ويظهر وجهه مما مر.
وتردد المحقق في الشرائع (1)، ووجه العدم هو كونهما معلولين لعلة واحدة، فلا ينفكان.
ويدفعه: أن كون السرقة علة تامة للقطع ممنوع، بل هو مع حضور المدعى عليه.
وقد يعتذر بأن علل الشرع معرفات، ولا مانع عن تخلفها عن المعلول، كما لو أقر بالسرقة مرة فتثبت الغرامة دون القطع، وكذا لو أقر المحجور عليه بالمال فيثبت الحكم في القطع دون المال.
وفيه: أن المعرف معناه: أن يعرف العالم بالأحكام المستأهل لمعرفتها ثبوت الحكم بسبب وجوده، فلا يتخلف عنه.. والله العالم.
المسألة الخامسة: قد دل الخبران وصرح الأصحاب: بأن الغائب المحكوم عليه على حجته، فإذا حضر فادعى فسق الشهود، أو الرد، أو الإبراء، أو تحقق رضاع محرم في دعوى النكاح، أو عدم أهلية الحاكم، أو وجود بينة معارضة لبينة، أو غير ذلك من الحجج، يحكم له بمقتضاه.
وهل يشترط أن تكون إقامة الحجة عند الحاكم الأول، أو يجوز له إقامتها عند حاكم آخر؟
الظاهر هو: الثاني، للأصل، إلا في جرح الشهود وتعارض البينات، لأنهما من تتمة الحكم الأول، ولم يثبت جواز إتمام حكم واحد من حاكمين، ولا حجية الجرح الثابت عند أحدهما، ولا الشهادة المؤداة عنده