ب: لو دخل الخصمان قبل إظهار الدعوى وجلس أحدهما أقرب إلى الحاكم، يجب عليه أن يسوي بينهما بعد الإظهار أيضا.
وإذا رضى الأدون مجلسا بما هو عليه فهل تسقط شرعية المساواة، أم لا؟
فيه وجهان، من: أن الحكمة في الأمر بالمساواة هو عدم طمع القريب وعدم كسر قلب البعيد.
ومن: إطلاق الروايات وعدم المقيد.
والأوجه الثاني، لإمكان تعدد العلة، وإطلاق غير المعللة من الروايات.
ج: عدوا من وجوه الإكرام: الإنصات، والمراد به: الإصغاء إلى كلامه.
والحكم بوجوبه أو استحبابه - لعموم الرضوي والتعليل - ظاهر.
د: وعدوا منه: التسوية في السلام عليهما والجواب لهما إن سلما معا، وهو كذلك، لما مر.
ولو سلم أحدهما دون الآخر يجب الجواب لمن سلم، ولا يجب شئ للآخر.
ولو ابتدأ أحدهما بالسلام، فهل يجب أو يستحب تأخير الجواب رجاء لأن يسلم الآخر، أم لا؟
اختار في المسالك: الأول، إذا لم يطل الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول (1).
والأظهر: الثاني، لأن البدأة بجواب سلام من ابتدأ بالسلام لا تنافي