والعتاق والهدي والمشي، فقال: " أبالأنداد دون الله تأمرني أن أحلف؟! " الحديث (1).
فإنه يشعر بأن الحلف بغيره سبحانه جعل للأنداد له.
وذهب بعضهم إلى الكراهة، لضعف الأوليين سندا، والثانية دلالة (2).
وهما ممنوعان، سيما وأن الضعف منجبر بالشهرة.
وقد يقال باختصاص النهي عن الحلف بغير الله بما إذا أقسم العبد على فعل نفسه، ومن هو مثله من الخلق، فأما إذا أنشد الله في حاجة فلعله يجوز له أن يذكر من خلق الله ما يشاء، كما ورد في الأدعية المأثورة.
ولا يخفى أنه لا حاجة إلى الاستثناء والتخصيص، لأن المنهي عنه هو الحلف والاستحلاف، وأما مثل قولك: أنشدك بكذا، وأسألك بحق كذا، فليس هو شيئا منهما، فهو خارج عن موضوع المسألة.
وعلى هذا، فيجوز في سؤال المخلوق عن المخلوق أيضا نحو ذلك، فيقول له: أنشدك بالقرآن العظيم، أو بحق أبيك عليك أن تفعل كذا، للأصل الخالي عن المعارض، لأنه ليس حلفا ولا استحلافا.
ج: لا شك في مرجوحية الحلف بالله، وكراهتها، واستحباب تركها لو كان صادقا.
لقوله سبحانه: * (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) * (3).
وقوله سبحانه: * (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) * (4).