وحكم في القواعد بنقض الحكم واسترداد العين على الإطلاق الشامل للصور الثلاث، ولكن قال: على إشكال (1). ويظهر وجه الحكم والإشكال مما ذكرنا.
وبنى في المسالك الحكم في الصورة الأولى على أن المراد ببينة الخارج والداخل هل الخروج والدخول عند الملك المدعى، أو حال التعارض (2)؟ وستعلم أن المعتبر حال التعارض، للصدق العرفي.
المسألة الثامنة: لو كانت العين بيديهما معا، وادعى أحدهما الكل، والآخر النصف، ولا بينة، فعلى ما ذكرنا - في مسألة ما إذا كانت العين بيديهما، وادعى كل منهما الكل - من أن الكل بيد كل منهما يكون النصف لمدعي الكل بلا معارض، ويكون النصف في يدهما معا، فيكون هو المتنازع فيه، وحكمه حكم العين التي تنازع فيها اثنان يدهما عليه، من غير فرق بين المشاع والمعين.
وكذا في صورة البينة لهما، يكون في النصف حكم الكل الذي تنازع فيه اثنان وأقاما البينة، ويأتي حكمه.
وكذا يظهر حكم ما إذا زاد ما يدعيه الآخر عن النصف، أو نقص، أو زاد المدعون عن الاثنين.. وبالجملة: جميع ما يتصور من الأقسام.
المسألة التاسعة: إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر في أمتعة البيت الذي في يدهما، فإن كانت هناك بينة لأحدهما كلا أو بعضا قضي له بها بلا خلاف، وإن لم تكن بينة فاختلفوا فيها على خمسة أقوال: