لا لأجر الأخوة وبإزائه.. وكذا من وقف على المؤذن مثلا أو نذر له شيئا فهو يعطيه لأجل كونه مؤذنا، لا بإزاء أذانه.. ولذا لو وقف أحد ضياعا على شيعة بلده أو صائميه يجوز لهم الارتزاق من نمائه، مع أنه لا يجوز أخذ شئ بإزاء التشيع والصوم.
ومن هذا يظهر أنه لا تعارض بين المرسلة وبين الصحيحة والرواية، لعدم كون المأخوذ حينئذ أجرا أو رزقا على القضاء، وإن كان رزقا لكونه قاضيا.
وهل يكره له ذلك مع اليسار؟.
صرح والدي في معتمد الشيعة بالكراهة، ناسبا له إلى الأكثر، لصحيحة ابن سنان المتقدمة.
وفي دلالتها نظر يظهر مما مر.
نعم، لا بأس بالقول بالكراهة، لحكايتها عن الأكثر.
ولو لم يكن بيت المال، فهل يجوز له الارتزاق من سائر الوجوه التي مصرفها الخير أو سبيل الله؟
الظاهر: الجواز مع الضرورة والحاجة، لتوقف التوصل إلى ذلك الخير العام بالارتزاق، وأما بدونها فيشكل، سيما مع التعيين، بل لا يجوز حينئذ البتة، كما لا يجوز صرفها إلى المصلين والصائمين لأجل صلاتهم وصيامهم.
المسألة الثالثة: يحرم على القاضي أخذ الرشوة - مثلثة الراء - إجماعا من المسلمين، للمستفيضة من المعتبرة.
وفي موثقة سماعة: " إن الرشا في الحكم هو الكفر بالله " (1).