المسألة السابعة: لا يشترط عند كافة أصحابنا - على ما صرح به بعضهم (1) - ذكر سبب استحقاق المدعي، ولا كشف ما يلزمها ويتعلق بها من الحقوق واللوازم، بل يكفي فيها الإطلاق مجردا عن ذكر السبب وغيره، لأصالة عدم الاشتراط، وللعمومات المشار إليها، مع أن أسباب الاستحقاق كثيرة، وضبط جميعها وذكر مقدارها مما يؤدي إلى الحرج.
نعم، يشترط في دعوى القتل من ذكر سبب دعواه وكيفية قتله - بأنه قتله بنفسه أو بأمره، عمدا أو شبه عمد، أو خطأ - للخلاف الواقع في أحكام القتل باختلاف أسبابه وكيفياته.
ومن مخالفينا من اشترط في صحة الدعوى ذكر السبب وتفصيل وجه لزومه في ذمة الخصم، إلا أنه خص ذلك بالدعاوي المتعلقة بالعقود، فاعتبر في دعوى البيع مثلا ذكر المبيع ووقوعه منه أو من وكيله، تعيين ثمنه حالا أو مؤجلا، وغير ذلك من المشخصات، (وفي دعوى الزوجية ادعاء العقد بخصوصياته، وتعيين المهر، ومطالبة النفقة، وسائر حقوقها) (2) (3).
ومنهم من اشتراط ذلك في دعوى النكاح خاصة (4).
المسألة الثامنة: يشترط في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها أن تكون متضمنة لوقوع التخاصم والتنازع، أو الإنكار، أو نحوه، صريحا أو ظاهرا، فلو قال أحد: إن لي عشرة دراهم على زيد، وهو معترف بها ويؤديها، ولكن أريد منك طلبه وسماع الإقرار منه والحكم بمقتضاه، أو