واستشكل في التحرير (1). ونفاه في معتمد الشيعة، وهو الأصح، لما مر.
ومنها: السمع واللسان، شرطهما جماعة (2)، والحق: العدم، لما سبق.
ومنها: الحرية، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد والكيدري والفاضل والشهيد (3)، وهو ظاهر ابن حمزة (4)، ونسبه في المسالك والروضة إلى الأكثر (5).
واختار المحقق العدم (6)، واستقر به في الكفاية (7)، وهو الأظهر إذا أذن له المولى.
ومنها: طهارة المولد والنطق وغلبة الذكر، شرطها جماعة، بل في الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع على الأول، ونفى الخلاف في الثانيين (8)، والأصل ينفى ما لم يثبت فيه إجماع.
المسألة السابعة: إذا فقد الجامع للشرائط، أو تعسر الوصول إليه، أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا، أو على خصوص المدعى عليه، أو لم يمكن إثبات الحق عنده، فهل يجوز الترافع إلى غيره؟