إلا بعد عدم تأثير العقوبة.
وتدل عليه أيضا الروايات المتقدمة المصرحة بتأخير البيع عن الحبس (1).
نعم، إذا لم يمكن العقوبة لغيبة - بخفاء أو فرار - يجوز البيع والإعطاء أولا، لكونه مما يتوقف عليه الإيصال.
وهل يباع بغير الغريم، أو يجوز البيع به أيضا؟
الظاهر: الثاني، للأصل.
ولا يتوهم أن الظاهر من الروايات البيع بالغير، حيث قال: " باعه، فيقسم "، لأنه يمكن أن تكون الفاء تفصيلية، أي باعه بأن يقسمه بين الغرماء، فيبيع كلا منهم بقدر حصته.. بل هو الظاهر من قوله: يعني ماله، فإن الظاهر أن الغاية لبيان أن المقسوم بينهم نفس المال دفعا لتوهم تقسيم الثمن، [لا أنها] (2) لبيان أن المبيع نفس المال لدفع توهم بيع المديون، لأنه ليس محلا للتوهم.
هذا، مضافا إلى كون تقدير الثمن في قوله: " يقسمه " خلاف الأصل.
المسألة السادسة: لو ادعى المحكوم عليه بالإقرار أو بغيره الإعسار، فإن علمه الحاكم أو أقر به المحكوم له يثبت إعساره..
وإلا فإما لا يعلم له مال أو لا، حتى ما أخذه من المحكوم له، وذلك يكون بأن تكون الدعوى على نفقة زوجة أو صداقها أو دية جرح أو مال مصالحة دعوى غير ثابتة أو نحوها.