مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧ - الصفحة ٢٢١
فلا يقتص ولا يطالب ولا يدعيه.
فرع: على القول بجواز المطالبة مع إكذاب نفسه لو ادعى صاحب الحق أن الحالف أكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة، وطولب فيها بالبينة والمنكر باليمين، والوجه ظاهر.
المسألة الخامسة: إذا لم يحلف المدعى عليه، بل رد اليمين على المدعي، جاز وصح بالإجماع محققا ومحكيا (1)، له، وللنصوص المستفيضة، كمرسلة يونس المتقدمة في المقدمة (2)، ورواية البصري المتقدمة في المسألة الرابعة، وقوله في آخر تلك الرواية: " ولو كان حيا لألزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين عليه " (3).
وصحيحة محمد: في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: " يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " (4).
ورواية عبيد: في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال:
" يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق [له] " (5).
ومرسلة أبان: في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة،

(١) كما في الرياض ٢: ٣٩٨.
(٢) راجع ص ١٤٩.
(٣) الفقيه ٣: ٣٨ / ١٢٨، الوسائل ٢٧: ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.
(٤) الكافي ٧: ٤١٦ / ١، التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٧، الوسائل ٢٧: ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ١.
(٥) الكافي ٧: ٤١٦ / ٢، التهذيب ٦: ٢٣٠ / 556، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 2، بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق ": عليه، وما أثبتناه من المصادر.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست