والثاني: أنه يترك في يد المدعى عليه، إذ لا منازع له، ولعله يرجع ويدعيه.
والثالث: أنه يسلم للمدعي، لعدم المنازع له فيه (1).
واحتمله في القواعد أيضا (2).
أقول: يرد على الأخير: إن عدم المنازع لا يكفي في دفع الأصل وحصول التسلط له على المتصرف، وعدم شمول أدلة ما يسلم للمدعي لما لا يد عليه للمورد، ولذا تنظر فيه في الإيضاح (3) بأنه لا دليل عليه.
وعلى ما قبله: بمنع أنه لا منازع له، بل على الحاكم منازعته، حيث إنه يتصرف في ملك ليس له ينفيه عن نفسه، ولا لغير المقر له حتى يحتمل جواز تصرفه فيه لأجله، لإقراره بأنه له، ولا للمقر له، لتكذيبه.. فلا يبقى وجه لتصرفه. ورجوعه بعد نفيه عن نفسه غير مفيد، لعدم ثبوت اقتضاء اليد الكذائية لأصالة الملكية.
فأوجه الأوجه هو: الأول، كما قطع به في الشرائع (4) واختاره في القواعد (5).
وأما الثاني - وهو أن يقول: إنه لغائب معين - قال في المسالك ما ملخصه: أنه تنصرف الخصومة عنه إلى الغائب، فإن كانت للمدعي بينة قضي على الغائب بشرطه، وإلا أقر في يد المدعى عليه.. ولو طلب المدعي إحلافه على نفي العلم بأن العين له فالأظهر أنه له، فإن أقر أو نكل يغرم القيمة، فإن