زائدا عن قدر ملاءته لا يكتفى بها.
وبالجملة: مقتضى العلة المستفادة: تحصيل الوثوق بسهولة الاستيفاء ودفع الضرر عن الغريم لو تمت حجته.
المسألة الرابعة: جواز الحكم على الغائب يختص عندنا - كما قيل (1) - بحقوق الناس مطلقا، مالا كانت أو عقدا أو غيرهما، دون حقوق الله المحضة، فلا يجوز الحكم فيها على الغائب، وقيل: الظاهر أنه إجماعي (2)، وصرح والدي في المعتمد بالإجماع عليه.
ويدل عليه - بعد ظاهر الإجماع - الأصل، وقوله: " ادرءوا الحدود بالشبهات " (3) فإن احتمال إقامة الغائب الحجة شبهة وأي شبهة؟!
وشمول العمومات لحقوق الله غير معلوم، سيما ما تضمن منه مثل قوله: " احكم بين الناس " و: " بينهم " و: " اقض لهم " (4).
وأما الخبران وإن كانا شاملين لها إلا أنهما يعارضان رواية قرب الإسناد (5) المنجبرة في المورد، فإما ترجح - لمرجوحية الخبرين بمخالفة العمل فيه أو يتساقطان، فيرجع إلى الأصل، مع أن نفس مخالفتهما للعمل في المورد يسقط حجيتهما فيه.
وإذا كانت الدعوى فيما يتضمن الحقين - كالسرقة - فالمشهور فيه أيضا أنه يحكم على السارق بغرامة المال بعد الثبوت، بخلاف القطع،