بمجرد دعوى الخصم، ولا ترك ما ثبت اعتباره بمجرد السماع، بل تستصحب الصحة وتسمع الدعوى، فإن وجد ما يوجب الفساد يحكم به، وإلا فلا.
وثالثا: إن العمومات المذكورة مخرجة عن الأصل.
وأما إذا كان الحكم باليمين فلا تسمع الدعوى بعده، للنصوص، إلا إذا ادعى إقرار الحالف بعد الحكم، كما يأتي.
المسألة الحادية عشرة: تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل، إجماعا كما صرح به والدي (رحمه الله) في المعتمد، لعموم أدلة الدعوى والحكم، ولأنها دعوى حق لازم.
ولا يصلح التأجيل، للمانعية، مع أن المنع قد يؤدي إلى الإضاعة، لإمكان الإثبات قبل الحلول، وتعذره بعده، لفقد الشهود، أو الحاكم، أو مثل ذلك.
المسألة الثانية عشرة: لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له، وادعى علم المشهود له، فاستوجه جماعة عدم تسلطه على حلفه (1).
وتحقيق الكلام - على نحو مفيد في كل ما كان من قبيل هذا المقام -:
إن من شرط سماع الدعوى على شخص أن تكون - بحيث لو ثبت بالبينة أو الإقرار أو النكول ثبت على المدعى عليه نفسه - حقا لازما، فلا تسمع الدعوى الغير المفيدة أصلا، كأن يدعي على شخص أنك ضحكت علي.
ومن هذا الباب ما لو ادعى على الشاهد: إنك تعلم فسق نفسك، أو اعترفت بذلك، لأنه لا يفيد لو ثبت، لأن المعتبر عدالته عند المتخاصمين،