لغائب، أو وليا لأحدهما أو لمجنون أو سفيه، أو وصيا لحج أو خمس أو زكاة أو نحو ذلك.
وعلى هذا، فيلزم على المنكر - على تقدير الإنكار - إما دفع الحق على المدعي أو اليمين له، يعني: إذا لم يحلف يحكم عليه بوجوب الأداء، لما يأتي من الحكم على ثبوت الحق بالنكول، لعمومات: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " الخالية عن معارضات الرد هنا.
ومنهم من حكم في غير الأخير بالإيقاف حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون ويرجع الغائب فيحلف، وفي الأخير يحبس المنكر حتى يحلف أو يقر.
وليسا بوجه، أما الأول فلأنه ترك لأدلة الحكم بالنكول بل موجب، وأما الثاني فلذلك، مضافا إلى عدم دليل على جواز الحبس.
نعم، لو كان المدعي وكيلا، يرد اليمين ويحلف الموكل، لأنه المدعي حقيقة والوكيل آلته، بخلاف الوصي والقيم.
وكذا يشترط في جواز الرد عدم مانع من يمين المدعى عليه، فإن كان هناك مانع منه لا يكون رد، إذ جواز رد اليمين فرع جواز اليمين، فإذا لم يجز لم يجز، ولذا خص الأصحاب جواز الرد أيضا بما إذا كانت الدعوى مجزومة.
وأما إذا كانت مظنونة أو موهومة - على القول بسماعهما - لا يكون رد، لأن اليمين لا يكون إلا على البت واليقين كما يأتي، فلو لم يحلف يحكم عليه، لما مر.
المسألة السابعة: لو لم يحلف المدعي بعد رد اليمين إليه، فإن كان عدم حلفه تركا له وامتناعا عنه - بأن يقول: لا أحلف، أو: لا أريد أن