ولو كان القيم هو الحاكم، ووكل أحدا في المنازعة، فلا ينفذ حكمه.
وكذا لا ينفذ حكمه لو وكل أحدا من جانب نفسه لولايته على ولده الصغير أو ولد موصيه في منازعة.
ولو وكله في جميع أموره عموما من غير سبق نزاع فاتفقت المنازعة، فهل ينفذ حكمه لوكيله؟ فيه إشكال.
كما أنه يشكل الحكم بجواز جعل أحد قيما لأحد هذين الصغيرين لا وكيلا لنفسه حتى ينفذ حكمه له.
والأولى والأحوط حينئذ الرجوع في المنازعة إلى حاكم آخر.
ولو لم يكن هناك غيره فالأولى التوصل بالحيل الشرعية، فتنقل حصة المولى عليه إلى غيره مع خيار فسخ في مدة معلومة، فيحكم للمنتقل إليه ثم يفسخ.
فرع: لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته كبيع أو نكاح، ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين، ينفذ حكم الحاكم فيه، للإطلاقات..
ولا يضر كونه وكيلا، لأنه كان وكيله في مجرد إيقاع عقد، وتمت الوكالة، وليس مثل ذلك الوكيل ممن يرد قوله.
ولو باع عن بالغ غير رشيد لأحد ولاية، وباع أبوه أيضا لآخر كذلك، أو نكح غير رشيدة بظن الولاية، ونكحت نفسها لآخر، فتنازع المتبايعان أو الزوجان، ينفذ حكم ذلك الحاكم لمن حكم لهما، سواء كان النزاع في الرشد وعدمه، أو في إجراء العقد وعدمه، أو في صحة عقد الحاكم عن الرشيد والرشيدة وعدمه، للإطلاقات.
المسألة الخامسة: إذا حكم حاكم بحكم، لم يجب على حاكم آخر البحث عنه، وجاز له إمضاؤه إذا اعتقده أهلا، بل يجب، للمقبولة.