الظاهر يقوى طرفه بالظهور، فيكون مخالفه مدعيا.
ولا يخفى ما فيه، فإنه علة مستنبطة لا حجية فيه، مع أن الظهور إن كان بدون لزوم أخذه شرعا تمنع تقويته، وإلا فيرجع إلى الأصل بالمعنى الذي ذكرناه.
ثم لا يخفى أن توجه اليمين في بعض الموارد على المدعي لا يوجب نقضا في تعريفه أصلا، إذ ليس عدم توجه اليمين جزء من حقيقته ولا مأخوذا في تعريفه، وإنما هو حكم شرعي ثابت له بالعمومات أو المطلقات القابلة للتخصيص والتقييد، فكلما توجه يمين على المدعي العرفي فهو من ذلك الباب، مع أن في ما مثلوا به للنقض من الودعي المدعي للرد كلاما مرت الإشارة إليه.
ولا يخفى أيضا أنه يمكن أن يكون شخص واحد مدعيا ومدعى عليه باعتبارين، وكل من المتداعيين مدعيا ومنكرا كذلك، كما مر بعض أمثلته في مسألة تقديم من يختاره المدعي من الحاكمين، ومنه ما إذا ادعى البائع بيع عبده وادعى المدعي شراء أمة البائع، إلى غير ذلك.
المسألة الثانية: يشترط في المدعي أن يكون بالغا عاقلا، فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون، بلا خلاف يوجد، كما صرح به طائفة (1)، بل بالإجماع كما في المعتمد، بل بالإجماع المحقق.
قيل: وللأصل، أي أصالة عدم ترتب آثار الدعوى من وجوب سماعها وقبول بينة المدعي وسقوط دعواه بالحلف وثبوتها بالنكول ونحوها عليها، لاختصاص ما دل على سماع الدعوى وأحكامها - بحكم التبادر -