الريب في دفعها لليد، لما مر، وليس علينا الالتفات إلى المستند.
وإن قلنا بلزوم ذكر المستند فاللازم ملاحظة حال المستند مع اليد، فإن دفعها يقدم المستند وإلا اليد، فإذا شهد بأنه اشتراه زيد عن مالكه، وأخذه ذو اليد غصبا أو عارية، تقدم شهادة الملك، وإن قال: اشتراه وملكه، ولا أعلم مزيله، يبنى على كفاية ذلك في الشهادة الحالية وعدمها.
المسألة الحادية عشرة: لو تعارضت البينة بسبب الملك - مثل قوله:
اشتراه أو أنتجه في ملكه - والبينة بالتصرف تصرف الملاك، قيل: قدمت بينة الملك بالسبب، لكون التصرف أعم من الملك المطلق (1).
أقول: إن ضمت كل من البينتين قوله: واعلم أنه ملكه الحال، فإن اعتبرنا هذه الشهادة فيرجع إلى ما تقدم من تعارض البينتين، ولا تثمر زيادة السبب أو اليد شيئا، وإن لم نعتبرها فتكون الشهادة هي السبب واليد، ويرجع إلى ما إذا لم تضم هذه الزيادة.. فإن اكتفينا في قبول الشهادة للملكية الحالية بالملكية السابقة مع السكوت، أو: ولا أعلم له مزيلا، تندفع بها أصالة اليد، وإلا فتقدم اليد، لعدم معارض لها، سوى الاستصحاب المندفع باليد، كما يأتي.. والله العالم.