ولا يتوهم عموم بعض روايات اليمين، مثل قولهم: " أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية " (1) وقولهم: " اقض بينهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي " (2)، لأنها بين مجملة ومعينة لكون اليمين على المدعى عليه، والمبين حاكم على المجمل، سيما مع التصريح في صحيحتي العجلي وأبي بصير وروايته، المتقدمة جميعا في مقدمة المقام الثاني من البحث الثاني (3).
وكذا لا يتوهم دلالة إطلاقات رد اليمين، لأن الرد إنما يكون مع تعلق اليمين بالمدعى عليه، فإذا لم يتعلق لا يكون رد، مع أنه لا إطلاق فيها يشمل المورد.
والقول - بأنه لولاه [للزم] (4) عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة - واه جدا، لأن طلب الجواب من المدعى عليه ثم طلب البينة من المدعي وتحليفه على نفي العلم لو ادعاه عين سماعها.
نعم، يلزم عدم ثبوت تسلط للمدعي في بعض الصور - وما الضرر فيه؟! - كما في مورد الروايات الثلاث، الذي لا خلاف فيه أيضا ظاهرا، وكما فيما إذا كان المدعى عليه وارثا، بل هو من أفراد موضوع المسألة، غاية الأمر صيرورة دعواه لاغية، فليكن كذلك، وما الضرر فيه بعد كونها مخالفة للأصل؟!
والقول بأن الأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بلا بينة ولا يمين:
مردود بأن الأصل أيضا عدم توجه اليمين على المدعي، مع أن أصالة