ولا بد من تقييده بما إذا لم يجب عليه القضاء مطلقا أو فورا، وإلا يحرم، لأن سبب الحرام حرام.
وبما إذا كان في مكان غير مباح لمن لم يأذنه، وإلا فلا يجوز له المنع.
فإن قيل: فعلى هذا يتعارض دليل الاستئذان مع دليل الكراهة والحرمة هنا.
قلنا: لا تعارض، لأن مدلول الأول لزوم استئذان الداخل، ومدلول الثاني رجحان إذن القاضي.
وبما إذا لم يكن له أمر مساو أو أهم، وإلا فيجوز أو يستحب.
ولكن ذكر القيدين الأخيرين غير لازم، لأن الكلام في القاضي من حيث هو قاض، ولذا خصصنا الممنوع بالمتخاصمين، فإن كراهة منعهما جعله أوجب من آداب القاضي.
وأما منع سائر المؤمنين من المتزاورين والمترددين فغير مخصوص به، وليس هنا موقع تحقيقه، ولذا اقتصروا بذكر ما يدل على كراهة منع الوالي مع تكثر أخبار المنع عن الاحتجاب.
المسألة الخامسة: يكره القضاء مع الغضب، والجوع، والعطش، والهم، والحزن، ومدافعة الأخبثين.
للحسن: " من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان " (1).
ومرفوعة البرقي: " لا تقضين وأنت غضبان " (2).