المسألة السابعة: يكره أن يسار القاضي أحدا في مجلسه، لكونه مورثا للتهمة، ولمرفوعة البرقي (1)، ومرسلة الفقيه (2): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: " لا تسار أحدا في مجلسك ".
وأما مسارة أحد الخصمين فهي محرمة، لمنافاتها التسوية.
المسألة الثامنة: يكره أن يعنت الشهود، أي يدخل عليهم المشقة، ويكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق والمبالغات في مشخصات القضية، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية.
ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة، بأن يدخل في أثناء شهادته كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق بما أدخله الحاكم، ويعدل عما كان يريد الشاهد، هداية له إلى شئ ينفع فتصح شهادته، أو يضر فترد شهادته.
أو يتعقبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمة للشهادة، بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.
بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده، ثم ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من قبول أو رد.
وإذا تردد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها، لجواز عروض أمر يوجب التردد.
ولا يجوز له تزهيده في الإقامة، ولا أن يردده فيها.