لا معارض لها، فكذلك أيضا كون البينة على غير ذي اليد، وكون من يدعيه مطالبا بالبينة، وذي اليد باليمين، إذا لم يخرج خارج اليد عن صدق المدعي عرفا، ولا صاحبها عن المنكر كذلك..
فيدل على كون وظيفة الأول البينة والثاني اليمين قولهم: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " ورواية فدك المتقدمة (1)، فتكون البينة على المالك السابق واليمين على ذي اليد، ولا يمنع ذو اليد من شئ من التصرفات، وليس المطلوب من ترجيح اليد الحالية غير ذلك أيضا، مع أنه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكية أيضا بالإجماع المركب يسقط به الاستصحاب بالمرة لعدم صلاحيته لمعارضة الدليل مطلقا.
فرعان:
أ: صرح جماعة من الأصحاب - منهم: المحقق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والمحقق الأردبيلي وفي المسالك والكفاية والمفاتيح (2) وغيرها (3) - بأنه لو شهدت بينة المدعي: أن صاحب اليد غصبها، أو استأجرها، أو استعارها، أو نحو ذلك، سقط اعتبار اليد، وحكم بها للمدعي.. ونفى عنه الإشكال في المسالك، بل ظاهره بل صريحه نفي الخلاف عنه، وفي الإيضاح: أنه تقبل الشهادة حينئذ قولا واحدا (4)، وهو مؤذن بدعوى الإجماع عليه، ونفى عنه الريب في شرح