وصحة البيعين، بأن يشتري من أحدهما فباعه من الآخر ثم اشترى منه.
وإن أقره لأحدهما لزمه الثمن له وحلف للآخر، وإن نكل أغرم له.
وإن أنكرهما ولا بينة حلف لهما.
وإن أقام كل منهما بينة ثبت البيعان ويلزم الثمنان، إلا في صورة لم يمكن الاجتماع، فيرجع إلى المرجحات المعتبرة الآتية في بحث تعارض البينات، من الأعدلية والأكثرية إن كانت، وإلا إلى الإقراع، فمن أخرجته القرعة قضي له بالثمن الذي شهدوا به بعد حلفه للآخر، فإن امتنع حلف الآخر وحكم له، فإن امتنع قسم الثمن بينهما مع التشابه، ويحكم لكل واحد منهما بنصف ما ادعاه من الثمن مع الاختلاف.
المسألة السادسة: لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين - مثلا - في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر، فإن لم تكن بينة يحلف كل منهما للآخر بنفي ما في يده لصاحبه، ويحكم له بما في يده.
وإن كانت لأحدهما بينة يحكم له بهما جميعا، الذي في يد صاحبه للبينة، والذي في يده لأنه في يده ولا بينة لصاحبه، إلا أنه يحلف لدفع صاحبه عما في يده.
ولو كانت لهما البينة يحكم لكل منهما بما في يد الآخر، لما يأتي من ترجيح بينة الخارج.
المسألة السابعة: إذا ادعى زيد على عمرو عينا في يد عمرو، وأقام المدعي بينة، حكم له قطعا، وانتزعت من يد عمرو، وتسلم إلى زيد، فإن ادعى عمرو بعد أخذ زيد الملك السابق، وأقام البينة، وشهدت البينة على أنها كانت له قبل الانتزاع، لم تقبل بينته (وفاقا للشرائع والإرشاد (1)) (2).