عليه واجبا عينيا، للانحصار فيه حقيقة، لأنه لا يكفي في الأهل وجوده الواقعي، بل اللازم وجوده بحسب علم المكلف.
وإن علم أن عدم اعتقادهم في الغير ناشئ عن التقصير في الفحص مع تمكنهم منه، لا يجب عليه عينا، بل يكون واجبا كفائيا عليه.
وعلى الثاني: فإن لم يعلم انبعاث اعتقادهم عن تقصير أو قصور، لا يجب عليه أيضا عينا، بل يكون كفائيا، وإن علم ذلك يجب عليه عينا.
ومنه يظهر الحكم في الصورتين الأخيرتين إذا اختلفت الرعية في اعتقاد الغير وعدمه، فتكون العينية والكفائية لذلك الأهل بالنسبة إلى القضاء لكل بعض كما ذكر.
وإن كان هناك أهل القضاء باعتقاد نفسه دون اعتقاد الرعية كلا أو بعضا، فيعتقدون عدم أهليته إما علما أو عدالة، أو لا يعتقدون أهليته:
فإن علم ذلك الأهل أن اعتقادهم العدم أو عدم اعتقادهم منبعث عن الفحص والسعي، لا يجب عليه قضاؤهم أصلا، لأن حكمه ليس نافذا عليهم شرعا، فلا يترتب عليه أثر، بل ربما يحرم عليه لو علم عملهم بحكمه لعدم المبالاة في الدين، لكونه إعانة عليهم في تأثيمهم، بل هو ليس أهلا شرعا، إذ عرفت أنه من كان كذلك باعتقاد المكلف.
بل وكذلك الحكم إذا لم يعلم ذلك، أو علم انبعاثه عن التقصير أو القصور، لأنهم ما داموا كذلك لا يجب عليهم قبول حكمه، بل لا يجوز لهم، فتأمل.
المسألة الخامسة: وجوب القضاء على من له الأهلية - عينا أو كفاية على التفصيل المتقدم - إنما هو بعد الترافع إليه، فلا يجب بدونه، للأصل، وعدم الدليل.. فليس عليه الفحص عن وجود التخالف والتنازع بين