المناقشة، لمكان التعليل المذكور فيها، فإن مقتضاه أن الحكم المذكور مخصوص بما توجد فيه العلة، وهو العلم بأن الزوجة أهدت الجهاز والمتاع إلى بيت الزوج، ولم يعلم أن للزوج أيضا فيه شيئا، فلا يجري فيما علم أن الزوجة لم تهد الجهاز إليه، أو لم يعلم ذلك، أو علم أن الزوج أرسل أمتعته إلى بيت الزوجة، وهي أهدتها - أو مع شئ آخر - إلى بيت الزوج، كما هو متعارف الآن في كثير من البلدان، أو علم أن للزوج أيضا في بيته أمتعة.
وبالجملة: لا يثبت الحكم في غير مورد تجري فيه العلة، كما هو الآن في أكثر البلدان.
وظهر من ذلك أن الترجيح للروايتين الأوليين، الحاكمتين بأن المتاع يقسم بينهما، وأن الحق هو القول الثاني، فعليه العمل.
فروع:
أ: اعلم أن أخبار المسألة خالية عن ذكر اليمين رأسا، بل الظاهر منها انتفاؤها، ولا دليل على ثبوت اليمين إلا عمومات اليمين على من ادعي عليه، بجعل المرأة مدعى عليها فيما يصلح لها، والرجل فيما يصلح له، وكل منهما في النصف فيما يصلح لهما، وقد عرفت حالهما في مثل المورد.
إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على ثبوتها، ومن لم يتعرض لها فإنما هو لأجل كون المقام مقام بيان من يقدم (1) قوله فقط.
ويؤيد ثبوتها الاعتبار أيضا، فإن ما يصلح للمرأة لو كان بيدها في غير